قَالَ مَعْمَرٌ (1) : فَأَخْبَرَنِي أَبَانٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى.
• [2843] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، فَلْيقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
• [2844] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ: نَسِيتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، ثُمَّ قَرَأْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ، أَتُجْزِي (2) عَنِّي صَلَاتي؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهُ.
• [2845] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ؟ قَالَ: يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ (3) نَحْنُ يَسْجُدُ (4) سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
• [2846] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ.
• [2847] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ، وإِنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يُعِدْ، وإِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ.
• [2848] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصُّبْحِ وَقَرَأَ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ، وَلَا يُعِيدُ (5) .
(1) من (ر) .
(2) في (ر) :"الأخريين أيجزئ".
• [2845] [شيبة:4146] .
(3) في (ر) :"يقول".
(4) في (ر) :"نسجد". [ر/295] .
(5) قوله:"من الصبح وقرأ في ركعة قال: قد مضت صلاته ولا يعيد"ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) .