• [15437] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * أَبِي مُعَاذٍ، قَالَ: نَهَانِي الْبرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكُنْتُ (1) تَيَّاسًا، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ (2) .
• [15438] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَه، وَلَا يَرَى عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ بَأْسًا.
51 -بَابُ بَيْعِ الشَّجَرِ
• [15439] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فِي أَرْضي شَجَرًا، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْمِهِ لِدَوَابِّكَ.
• [15440] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: لَا تَأْكُلْ ثَمَنَ (3) الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ سُحْتٌ (4) ، يَعْنِي: الْكَلأَ.
• [15441] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلأِ كُلِّهِ، مَرْجًا كَانَ أَوْ سَهْلًا، أَوْ جَبَلًا.
52 -بَابٌ هَلْ يُبَاعُ بِالصَّكِّ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعًا؟
• [15442] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ، قَالَ: هُوَ غَرَزٌ، لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ بِالنَّقْدِ،
* [4/ 144 ب] .
(1) تصحف في الأصل إلى:"ولست"، والتصويب من"المصنف"لابن أبي شيبة (23090) من طريق سفيان، به.
(2) عسب الفحل: أجرة مَائِهِ، نهي عنه للغرر؛ لأن الفحل قد لا يلقح الأنثى. (انظر: المرقاة) (5/ 1934) .
(3) تصحف في الأصل إلى:"ثمر"والتصويب من"الأموال"لابن زنجويه (1118) من طريق معمر، عن عمرو، عن عكرمة، به. وفيه تسمية من أبهمه معمر.
(4) السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أي: يذهبها. (انظر: النهاية، مادة: سحت) .