فهرس الكتاب

الصفحة 3798 من 5444

° [15432] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ (1) لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأِ".

° [15433] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ يَقُولُ: لَا تَمْنَعُوا (2) الْمَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.

[15434] عبد الررزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُ مَسْرُوقًا أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَوَايَا (3) مِنَ الْفُرَاتِ فَيَبِيعُهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا.

[15435] ، قال: وَسَأَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ (4) الْمَاءَ، أَيَبِيعُهُ؟ قَالَ لَا بَأْسَ، قَدْ حَمَلَهُ وَتَعَنَّى فِيهِ.

° [15436] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَعَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ، يَعْنِي بِذَلِكَ أَجْرَ ضِرَابِهِ.

° [15432] [التحفة: د 12357، خ 13215، م 13357، ق 13725، م ت 13798، خ 15222] [الإتحاف: جا حب ط حم 19197] [شيبة: 21345، 23652] .

(1) فضل الماء: أن يسقي الرجل أرضه، ثم تبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها؛ فلا يجوز له أن يبيعها، ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها. (انظر: النهاية، مادة: فضل) .

° [15433] [التحفة: دت س ق 1747] [شيبة: 21344] .

(2) كذا في الأصل، وعند أحمد (4/ 138) من طريق سفيان، به:"تبيعوا".

(3) الروايا: الحوامل للماء، واحدتها راوية، فشبهها بها. ومنه سميت المزادة راوية. وقيل بالعكس. (انظر: النهاية، مادة: روى) .

(4) تصحف في الأصل إلى:"يحل"، والتصويب من"المصنف"لابن أبي شيبة (21337) من طريق ابن جريج ... نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت