• [15340] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ، فَيقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ وَ (1) لَكَ الشُّفْعَةُ فَاشْتَرِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَبِيعَ فَبَاعَ، ثُمَّ يَأْتي طَالِبُ الشُّفْعَةِ (2) فَيقُولُ: قَدْ قَامَ الثَّمَنُ، فَأَنَا أَحَقُّ، قَالَ: لَا شَيءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ.
قَالَ الثوْريُّ: وَبِهِ نَأْخُذُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
• [15341] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ (3) أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا، فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ.
• [15342] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا.
قال عبد الرزاق: وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ.
39 -بَابٌ هَلْ يُوهَبُ؟ وَكَيْفَ إِنْ بَنَى فِيهَا أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا؟
• [15343] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: سَمِعْنَا أَنَّ: الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُوَرَّثُ، وَلَا تُعَارُ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ.
• [15344] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
(1) ليس في الأصل، واستدركناه من"المحلى"لابن حزم (9/ 88) ؛ حيث ساقه من طريق المصنف.
(2) قوله:"فقال له الآخر: لا حاجة لي به قد أذنت لك أن تبيع فباع، ثم يأتي طالب الشفعة"ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
• [15341] [شيبة: 23204] .
(3) في الأصل:"عن"وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (23204) عن وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، به.