11 -بَابُ شَهَادَةِ الْأخِ لأِخِيهِ، وَالاِبْن لِأبِيهِ (1) ، وَالزَّوْجِ لاِمْرَأتِهِ
• [16418] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى (2) يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ (3) لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا، قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ.
• [16419] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِم *، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ أَخْبَرَه، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ، وَشَهَادَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ.
• [16420] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ.
• [16421] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ، إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ.
• [16422] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَعْبِيَّ يَقُولُ: إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ.
• [16423] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا، أَوْ وَلَدًا، أَوْ أَخًا.
(1) قوله:"والابن لأبيه"ليس في (س) .
(2) في الأصل:"عمران"، والمثبت من (س) ، غير أنه زاد بعده:"بن عمر"وهو خطأ من الناسخ، وكذا هو عند ابن أبي شيبة في"المصنف" (21793) من طريق ابن جريج به على الصواب، ينظر:"تهذيب الكمال" (12/ 92 وما بعدها) ،"التاريخ الكبير"للبخاري (4/ 38) .
(3) في (س) :"الأخ". ينظر المصدر السابق.
* [5/ 10 أ] .