• [14331] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا، فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ، وَلَا عُقُوبَةٌ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ (1) .
• [14332] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضى بِمِثْلِ ذَلِكَ (2) .
325 -بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأتِهِ: رَأيْتُكِ تَزْنينَ قَبْلَ أَنْ أدْخُلَ عَلَيْكِ (3)
• [14333] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ (4) قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ، قَالَ يُجْلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَبِي أَوْفَى: يُلَاعِنُهَا، وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى (5) .
326 -بَابُ الرَّجُلِ يَقْذفُ امْرَأَتَةُ فَتُرْجَمُ، أيَرِثُهَا؟
• [14334] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَرُجِمَتْ، قَالَ: يَرِثُهَا.
327 -بَابُ الرَّجُلِ يُجْلَدُ ثُمَّ يَتُوبُ (6) أَوْ يَزْنِي فِي الشِّرْكِ
• [14335] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ في حَدٍّ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ فَعَيَّرَهُ (7) بِهِ إِنْسَانٌ نُكِّلَ.
(1) في (س) :"بمثل ذلك".
(2) هذا الأثر ليس في (س) .
(3) قوله:"تزنين قبل أن أدخل عليك"في (س) :"تزني".
• [14333] [شيبة: 28903] .
(4) في (س) :"تزني".
(5) قوله:"هكذا قال ابن أبي أوفى"ليس في (س) .
(6) في الأصل، (س) :"يموت"، والمثبت هو الأنسب، وينظر الأثر التالى.
(7) في الأصل:"فعير"، والمثبت من (س) ،"المحلى" (12/ 245) من طريق عبد الرزاق، به.