127 -بَابُ الرَّجُلِ (1) يُمَلِّكُ أَمْرَ (1) امْرَأتِهِ غَيْرَهَا
• [12810] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ (2) : قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ (3) عُقْدَةُ النِّكَاحِ (4) ، فَجَعَلَهَا بِيَدِ (5) غَيْرِهِ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ.
• [12811] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ (6) مِنْهُ.
• [12812] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ئِشَةَ زَوَّجتِ (7) المُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْر (8) ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبى بَكْر (9) ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ (10) ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فًقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ: أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ *، فَرَدَّهُ (11) عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا.
(1) ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
(2) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) ، وهو الموافق لما في"كنز العمال" (27902) معزوًّا لعبد الرزاق.
(3) في الأصل:"بيدهما"، وهو خطأ، والتصويب من (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(4) ليس في الأصل، واستدركناه (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
عقدة النكاح: إحكامه وإبرامه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 518) .
(5) في (س) :"في يد".
(6) في (س) :"برئت".
(7) في الأصل:"زوجه"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س) ، وهو الموافق لما في"موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى" (2040) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به.
(8) قوله:"بن الزبير"من (س) .
(9) قوله:"عبد الرحمن بن أبي بكر"وقع في الأصل:"أبي بكر بن عبد الرحمن"، وهو خطأ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"سنن سعيد بن منصور" (1662) عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه مالك في"الموطأ - رواية يحيى بن يحيى"عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به.
(10) قوله:"وليس بشاهد"ليس في (س) .
* [4/ 24 ب] .
(11) في (س) :"فردها".