أَبِيهِ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ * قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ (2) يُسْأَلَ عَنْهَا".
° [16523] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَن أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا".
• [16524] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عَنْدَكَ شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا، فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ: لَا أُخْبِرُكَ بِهَا إِلَّا عِنْدَ الْأَمِيرِ، أَخْبِرْهُ بِهَا (3) لَعَلَّهُ يَرْجِعُ (4) أَوْ يَرْعَوِي (5) .
25 -بَابُ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا (6) دُعُوا
• [16525] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ} (7) [البقرة: 282] ، قَالَا: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ} [البقرة: 282] ، قَالَا: إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ.
• [16526] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ (8) فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى، قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ.
(1) قوله:"عن أبيه، ليس في الأصل، واستدركناه من"الموطأ"برواية أبي مصعب (1915) . ينظر:"التمهيد" (17/ 294) ."
* [س/ 119] .
(2) قوله:"يسألها أو"ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(3) قوله:"إلا عند الأمير أخبره بها"ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وينظر:"كنز العمال" (17781) معزوا لعبد الرزاق.
(4) قبله في (س) :"أن".
(5) يرعوي: ينكف وينزجر. (انظر: النهاية، مادة: رعي) .
(6) ليس في (س) .
• [16525] [شيبة: 22810، 22819، 22820] .
(7) بعده في الأصل، (س) :"ولا شهيد"، ولعله سبق قلم من الناسخ.
(8) قوله:"إلى شهادة"وقع في (س) :"في الشهادة".