147 -بَابُ السُّكْنَى لِلْمُتوَفَّى عَنْهَا
• [12969] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (1) وَهِيَ فِي كِرَاءٍ (2) ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ عَنْهَا (3) ؟ قَالَ: زَوْجُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءٌ فَهِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيءٌ (4) فَالْأَمِيرُ.
• [12970] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي فِي كِرَاءٍ، قَالَ: هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا، إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهَا.
• [12971] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا (1) ، فَنَسَخَهَا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] ، وَنَسَخَهَا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ، فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
• [12972] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ * وإسْمَاعَيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ، قَالَ: مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا.
• [12973] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ (5) .
• [12974] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ لَهَا (1) بِمَا حَبَسَتْ نَفْسهَا عَلَيْهِ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
(1) ليس في (س) .
(2) الكراء، والاستكراء: الإجارة والاستئجار. (انظر: المصباح المنير، مادة: كري) .
(3) من (س) .
(4) قوله:"يكن له شيء فهي، فإن لم يكن لها شيء"ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) .
* [4/ 32 أ] .
(5) هذا الأثر ليس في (س) .