حَامِلٌ، عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى: نَفَقَتَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا، فَأَبَى الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ، وَقَضَوْا بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا.
• [12963] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ.
• [12964] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
• [12965] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ (1) فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، يَعْنِي الرَّضَاعَ.
• [12966] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ نَصِيبَهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وإلّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
• [12967] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ.
• [12968] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلًا؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ، وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا.
• [12963] [شيبة: 19320] .
• [12964] [شيبة: 19489] .
• [12965] [شيبة: 19327، 19488] .
(1) قوله:"ذا مز"غير واضح في (س) ، وينظر:"سنن سعيد بن منصور" (1373) من طريق منصور، بنحوه.
• [12966] [شيبة: 19486] .
• [12967] [شيبة: 19483] .