فهرس الكتاب

الصفحة 4262 من 5444

15 -الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلِكُ

[17671] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا، أَوْصَى لِأُمِّهِ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ، لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لاِبْنِهِ، وَالْمِيرَاثُ يَرْجِعُ لِلْوَارِثِ.

[17672] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، أَوْ رُبُعَ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَق، وإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ.

[17673] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

[17674] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصي الْعَبْدُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ (1) .

[17675] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصيَّة، قَالَ: فَلَيْسَ لِلَّذِي (2) أُوصِيَ لَهُ شَيءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّه، إِلَّا الْوَصيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ.

16 -الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ، وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ

[17676] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ، فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ.

[17677] عبد الرزاق، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ، وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ، قَالَ: ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ، فَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ بَنِي (3) فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ.

[17674] [شيبة: 31517] .

(1) الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا) .

(2) في الأصل:"الذي"، والمثبت أليق بالسياق.

(3) ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت