• [15154] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَالَا: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا.
° [15155] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ، أَفَتَأْذَنُ لِي فَأَكْتُبُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ كِتَابًا:"لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَبَيْع وَسَلَفٍ جَمِيعًا، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَان مُكَاتَبًا (1) عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلّا دِرْهَمَا (2) فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ (3) ، فَقَضَاهَا (4) كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةٌ، فَهُوَ عَبْدٌ".
15 -بَابُ الْمُوَاصَفَةِ فِي الْبَيْعِ
• [15156] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ، وَبِهِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ، وَالْمُوَاصَفَةُ أَنْ يُوَاصفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ، وَكَرِهَ أَيْضًا أَنْ تَأْتيَ الرَّجُلَ بِالثَّوْبِ لَيْسَ لَكَ، فَتَقُولُ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمِ، اشْتَرَيْتَهُ لِتَبِيعَهُ مِنْهُ نَظِرَةً.
• [15154] [شيبة: 21593] .
• [15155] [التحفة: دت س ق 8664، س 8692، س 8806، س 8885، دت س (ق) 8925] [شيبة: 22471] .
(1) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب) .
(2) في الأصل:"درهم"وهو خلاف الجادة.
(3) الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (118.8) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص 131) .
(4) زاد بعده في الأصل:"رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"وهي مزيدة من الناسخ سهوًا.
• [15156] [شيبة: 22333] .