• [15149] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَ (1) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا - ابْنَ جُبَيْرٍ - يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا، الطعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ * مُوَّخَّرٌ، مِنْهُ مَا هُوَ عِنْدِي، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، فَأَتَانِي رَسُولٌ مِنْ عِنْدِهِمَا: أَمَّا مَا كَانَ عِنْدَكَ فَأَخِّرْهُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَنْدَكَ فَارْدُدْهُ.
• [15150] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَكْتَالُهُ، أَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِكَيْلِهِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكْتَالَهُ مِنْكَ.
• [15151] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: عِنْدَ كُلِّ بَيْعَةٍ كَيْلُهُ.
وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالَانِهِ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: لَا، حَتَّى يَكْتَالَهُ كَيْلًا آخَرَ، يَكِيلُ (2) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ يَكِيلُ (2) نَصِيبَهُ لِلَّذِي رَبِحَهُ.
• [15152] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، قَالَ: لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ، قَالَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [15153] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ، أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ.
(1) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب استظهارًا.
* [4/ 132 ب] .
(2) في الأصل:"يكل"وهو خلاف الجادة.