الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ، ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنْكَرَ (1) النَّاسُ (2) أَنْ يُجَمِّعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ *.
6 -بَابُ الْإِمَامِ لَا (3) يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمعَةِ كَمْ يُصَلِّي؟
• [5339] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ، وَصَلَّى أَرْبَعًا، فَخَطَّأْتُهُ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا (4) هُوَ قَدْ أَصَابَ.
• [5340] عبد الرزاق، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: صَلَّى مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَهُن أَرْبَعًا. قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ غَيْرُهُ: يَسْتَقْبِلُ (5) الصَّلَاةَ أَرْبَعًا، وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ.
• [5341] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ لإِمَامِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ أَنْ يَخْطُبَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا، قَالَ: وَقَالَ (6) عَطَاءٌ: إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا (7) .
(1) في الأصل:"فأنكر"والمثبت من (ن) ، (م) ، و"الفتاوى"للسبكي (1/ 177) ؛ فقد نقله عن عبد الرزاق سندًا ومتنًا، ثم قال:"هذا لفظ عبد الرزاق في"مصنفه"نقلته منه".
(2) بعده في الأصل، (ن) :"ذلك"والمثبت من (م) ، و"الفتاوى"للسبكي.
* [م/6 أ] .
(3) ليس في (م) .
* [2/ 28 ب] .
(4) في (م) :"إذ".
(5) في الأصل، (ن) :"استقبل"، والمثبت من (م) ، و"سفيان"هو الثوري، و"غيره"، يعني: غير الضحاك.
(6) في الأصل:"قال"بغير واو، والمثبت من (ن) ، (م) .
(7) بعده في (م) :"على كل حال". وينظر الأثر (5343) .