• [11823] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا.
وَقَالَ مَطَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا.
8 -بَابٌ هَلْ يُطَلَّقُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ حَائِضًا؟
• [11824] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهَا.
9 -بَابُ ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نكَحَتْ
• [11825] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ، قَالَ: لَا شَيءَ لِلْأوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا - يُقَالُ (1) ذَلِكَ - قُلْتُ: فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ، قَالَ: الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا.
وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِهِ.
• [11826] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَهِيَ لَمْ تَشْعُرْ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا.
• [11827] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ (2) مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ... مِثْلَهُ.
• [11823] [شيبة: 18060] .
(1) في الأصل:"ثم قال"، والتصويب من"المحلى"لابن حزم (10/ 23) معزوا للمصنف.
• [11826] [شيبة: 19235] .
(2) في الأصل:"عن"بدون الواو، وهو خطأ واضح.