• [19420] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ.
• [19421] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٍ ثَمَنُه، وإِنْ خَلَّفَ دِيَةَ الْحُرِّ.
124 -بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ
• [19422] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ، قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، دِيَةُ يَدَيْنِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ.
• [19423] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيقْطَعَ يَمِينَه، فَقُطِعَتْ شِمَالُه، فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.
• [19424] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيقَدِّمُ شِمَالَهُ فَتُقْطَعُ (1) ، قَالَ: تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا.
• [19425] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَه، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ (2) اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْه، فَقَطَعَ الْقَاطِعُ يَسَارَهُ (3) : فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَب، وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى، وَقَالَا: الْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ، وإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً، كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا، وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى.
• [19426] قال (4) أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ... بِمِثْلِهِ.
• [19420] [شيبة: 27794] .
• [19421] [شيبة: 27775] .
(1) زاد بعده في الأصل:"يمينه"وهو وهم، والمثبت من"تفسير القرطبي" (6/ 173) إذ ذكره من قول الثوري.
(2) زاد في الأصل:"إذا"، وهي مزيدة خطأ، والمثبت من (س) .
(3) قوله:"فقطع القاطع يساره"وقع في الأصل:"فقطع يد القاطع يساره"، والمثبت من (س) .
(4) زاد قبله في الأصل:"كما"، وهي مزيدة خطأ، والمثبت من (س) .