• [19115] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَهُ (1) رُمْحٍ، فَأَصَابَ الرُّمْحُ (2) إِنْسَانًا مِنْ خَلْفِهِ (3) ، قَالَ: يَضْمَنُ.
• [19116] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَادَ (4) الدَّوَابَّ، فَتَبِعَتْهَا دَوَابٌّ فَأَصَابَتْ (5) إِنْسَانًا، قَالَ: يَضْمَن، وإِنِ انْفَلَتَتْ (6) فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
• [19117] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلُوٌّ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا، قَالَ: يَضمَن، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صاحِبِهَا.
• [19118] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَالَ: إِذَا (7) كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا غَرِمَ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلَا غُرْمَ.
93 -بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيَقْتُلُ رَجُلًا
• [19119] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا؟ قَالَ: عَلَى (8) الْآمِرِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (9) : يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِر، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْد، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ، مَنْ أَهْدَاهَا؟ قُلْتُ (9) : فَأَمَرَ أَجِيرَه، قَالَ: أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ، قُلْتُ: فَأَمَرَ رَجُلًا حُرًّا (2) ، أَوْ عَبْدَا لَا يَمْلِكُه، وَلَيْسَا
(1) في الأصل:"مع"والمثبت من (س) .
(2) ليس في (س) .
(3) قوله:"من خلفه"من (س) .
(4) بعده في الأصل:"ألف"، والمثبت في (س) .
(5) في الأصل:"فأصاب"، والتصويب من (س) .
(6) في الأصل، (س) :"انفلت"، والصواب ما أثبتناه استظهارًا.
(7) قوله:"قال: إذا"وقع في الأصل:"إذا قال".
(8) في (س) :"يغرم"، وفي"المحلى"لابن حزم (11/ 164) من طريق المصنف،"كنز العمال" (40219) منسوبًا للمصنف، كالمثبت.
(9) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) .