• [5195] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ.
358 -بَابُ الْخِمَارِ (1)
• [5196] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا يَكْفِي الْأَمَةَ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا (2) مَا قَالَ عُمَرُ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا (3) وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا، قَالَ: وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعَهَا عَلَى رَأْسِهَا، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةَ عَبْدًا؟ قَالَ: وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَة حُرًّا؟ قَالَ: فَلْتُلَفِّفْ (4) ذَلِكَ مِنْهَا لِتُصَلِّ فِي إِزَارِهَا * وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا.
• [5197] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَأْمُرُ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ عَبْدًا أَوْ حُرًّا أَنْ تَخْتَمِرَ (5) ، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا، إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا.
° [5198] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ (6) فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصلِّينَ، حَتَّى تَجْعَلَ (7) إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً أَوْ خِمَارًا أَوْ خِرْقَةً يَغِيبُ بِهَا رَأْسُهَا.
(1) في (ن) :"الأمة".
(2) من (ن) .
(3) تصحف في الأصل، (ن) :"قرونها"، والتصويب من (ك) ، وسيأتي كالمثبت: (14539) ، قال أبو عبيد في"غريب الحديث" (3/ 305) :"قال الأصمعي: الفروة: جلدة الرأس، وهو لم يُرد الفروة بعينها، إنما أراد بالفروة القناع، يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب".
* [ن/ 23 أ] .
(4) في (ن) :"فلتكفف".
* [2/ 23 أ] .
(5) في الأصل:"تحتم"، والتصويب من (ن) .
(6) في (ن) :"الأمة".
(7) كأنه في الأصل:"تجعلن"، والتصويب من (ن) .