• [11092] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِن وَالْجَادُّ سَوَاءً: الطَّلَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْعَتَاقَةُ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ.
° [11093] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ طَلَّقَ، وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعِتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ".
° [11094] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ طَلَّقَ، أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ".
• [11095] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَذْكُرُ، عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالْوَفَاءِ: النِّكَاحُ (1) ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالنَّذْرُ.
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
• [11096] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ.
2 -بَابُ النِّكَاحِ * وَالطَّلَاقِ وَالاِرْتِجاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (2)
• [11097] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ، وَلَا طَلَاقٌ، وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا
(1) قوله:"أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح"وقع في الأصل:"أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح"، والتصويب من"المحلى بالآثار"معزوا لسفيان بن عيينة به،"سنن سعيد بن منصور" (1/ 416) عن ابن عيينة، به، بنحوه.
• [11096] [شيبة: 18718] .
* [3/ 116 ب] .
(2) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين) .