• [19644] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ.
152 -بَابُ الْجَدْرِ (1) الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ
• [19645] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: إِنْ شَهِدُوا (2) عَلَيْهِ ضَمِنَ.
• [19646] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ: فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَه، فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ (3) عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا (4) عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ (5) ، فَلَيْسَ لَهُ (6) أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ (7) عَلَيْهِ كَانَ (8) لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ (9) شَيْءٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ.
• [19647] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَه، قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَدْرِ.
• [19648] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالِ (10) أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وَضَمَّنَ الْعَمُودَ.
(1) الجدر: الجدار وهو لغة فيه، وقيل: هو أصل الجدار. (انظر: النهاية، مادة: جدر) .
(2) في الأصل:"أشهدوا"والتصويب من (س) ، وهو الموافق لما في"المحلى"لابن حزم (10/ 527) معزوا للمصنف بسنده.
(3) في (س) :"يشهدوا".
(4) في الأصل، (س) :"أشهدوا"، والمثبت أليق بالسياق.
(5) الإقالة: النقض والفسخ برضا الطرفين، وتكون في البيعة والعهد كما تكون في العقد. (انظر: النهاية، مادة: قيل) .
(6) في (س) :"عليه".
(7) في (س) :"الشهادة".
(8) في (س) :"كانت".
(9) قوله:"على البائع"، في (س) :"للبائع".
(10) قوله:"البادي وظلال"تصحف في الأصل:"الباري وخلال"، والمثبت من (س) . وينظر:"المحلى" (10/ 526) فقد عزاه للمصنف بسنده.