فهرس الكتاب

الصفحة 4568 من 5444

عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ فِي عَطِيَّاتِهِمْ، وَقَضَى (1) بِالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ (*) فِي سَنَةٍ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ.

[19098] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ (2) حَمَّادٍ - أَوْ غَيْرِهِ - عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ، وإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ.

[19099] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ (*) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

91 -بَابُ جِنَايَةِ الْأَعْمَى

[19100] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (3) ، يَقُولُ: قَضَى عُثْمَانُ أَيُّمَا رَجُلٍ جَالَسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ.

92 -بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ

[19101] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا، وَلَا يَغْرَمُ عَنْ رِجْلِهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَكَانَتِ الدَّابَّةُ (4) عَارِمَةً فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِنْسَانًا، وَهِيَ تُقَادُ، قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ.

(1) قوله:"في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث على أهل الديوان في عطياتهم، وقضى"ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .

(*) [5/ 124 أ] .

(2) في (س) :"أو".

(*) [س/ 149] .

[19100] [شيبة: 28559] .

(3) قوله:"أبا جعفر"وقع في الأصل:"جعفر"، والتصويب من (س) . وينظر:"كنز العمال" (40252) .

(4) تصحف في الأصل إلى:"الدية"، والتصويب من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت