• [14320] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَره، فَلَمْ يُنْبِتْ، قَالَ: لَوْ كُنْتَ (1) أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ (1) لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ.
• [14321] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أُتيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَهِ، فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعْ (2) .
• [14322] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أُتيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.
• [14323] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الصَّغِيرِ يُصِيبُ، وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَا عَلَيْهَا حَتى يَحْتَلِمَ (3) .
323 -بَابُ الصَّغِيرِ يَزْنِي بِالْكَبِيرَةِ
• [14324] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيبٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ (4) الْحَدُّ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا، وإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ (5) ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
• [14325] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُقَامُ الْحَدُّ (1) عَلَى الْكَبِيرَيْنِ (6) إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبِيرَةً، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً.
(1) ليس في (س) .
• [14321] [شيبة: 28735] ، وسيأتي: (19935) .
(2) في (س) :"يقطعه".
• [14322] [شيبة: 28746] ، وسيأتي: (19933) .
(3) هذا الأثر ليس في (س) .
(4) في الأصل"عليها"، والصواب ما أثبتناه.
(5) في (س) :"لم يقم عليهما حدا". [س/ 74] .
(6) في الأصل:"الأكبرين"، والمثبت من (س) .