عَلَى يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ (1) ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدًا، ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا"."
161 -بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ * وَالْمَجْرُوحِ
• [19705] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الْجُرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَح، فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ: أَصبْتَنِي خَطَأً، وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا، قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ.
• [19706] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ، قَالَ: وَنَقُولُ نَحْنُ: إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ.
قَالَهُ حَمَّادٌ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا.
162 -بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا
• [19707] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً (2) بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ.
163 -بَابُ مَنْ نكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ
• [19708] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلٍ (3) , فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.
• [19709] قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
(1) تصحف في الأصل إلى:"العين"، والتصويب من"المسند" (16637) من طريق الحارث، به.
* [5/ 150 أ] .
(2) المدبر: العبد إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية، مادة: دبر) .
(3) كأنه في الأصل:"قتله"، والمثبت مما سيأتي عند المصنف من نفس الطريق (16471) .