فهرس الكتاب

الصفحة 3474 من 5444

[13880] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ (1) حَاجَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلكنَّهُ يَأْثَمُ.

268 -بَابُ نِكاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

[13881] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.

[13882] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (2) ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يُعْلِمْ سَيِّدَهُ، قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ *، وَلَا طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ (3) ، قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ بِزِنًا (4) ، وَلكنَّهُ قَدْ (5) أَخْطَأَ السُّنَّةَ.

[13883] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ.

° [13884] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ".

[13885] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ الْحَدُّ، تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (6) .

(1) في (س) :"ضررا بغير".

[13881] [شيبة: 18586] ، وتقدم: (13876) .

(2) قوله:"قال: قلت لعطاء: رجل نكح بغير إذن سيده"في (س) :"أن رجل نكح بغير إذن مواليه".

* [4/ 73 أ] .

(3) في (س) :"طلاق".

(4) قوله:"ليس بزنا"من (س) .

(5) ليس في (س) .

° [13884] [التحفة: دت 2366] [الإتحاف: مكي جا كم حم 2862] [شيبة: 17132، 17133] .

(6) هذا الأثر وقع في (س) هكذا:"أن عبد الله بن عمر أخذ عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما"، ولعل الناسخ انتقل نظره للحديث الذي بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت