ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: كَانَ لِي عَبْدٌ، أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ (1) ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.
قَالَ الثَّوْريُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا.
• [17921] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ، أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلَا عَلَيْهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: لَا * شَرِيكَ لِلُّهِ، لَا شَرِيكَ لِلَّهِ، هُمَا حُرَّانِ.
• [17922] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ (2) كُلُّه، مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ حُرٍّ، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ.
• [17923] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: إِصْبُعُكَ، أَوْ ظُفْرُكَ، أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ، عَتَقَ كُلُّهُ.
5 -بَابُ مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا (3) لَهُ فِي عَبْدٍ
° [17924] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ"، لَا نَدْرِي قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ (4) الْعَبْدِ، أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَمْ شَيءٌ قَالَهُ الزُهْرِيُّ.
(1) تصحف في الأصل:"ثلاثة"، والمثبت من"الاستذكار" (23/ 128) من طريق المصنف.
* [5/ 79 ب] .
(2) تصحف في الأصل:"وأعتق"، والمثبت من"المحلى" (9/ 190) من طريق المصنف.
(3) الشرك: الحصة والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: شرك) .
° [17924] [التحفة: خ م دس 6788، م د ت س 6935، خ م د ت س 7511، خ م دس ق 8328] [شيبة: 22148، 22149] ، وسيأتى: (17925، 17926، 17927) .
(4) قوله"يبلغ ثمن"غير واضح في الأصل، وأثبتناه من"مستخرج أبي عوانة" (3/ 227) من طريق الدبري عن المصنف.