175 -بَابُ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأتِهِ وَلَا (1) يُنْفِقُ عَلَيْهَا
• [13220] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ: أَنِ ادْعُوا (2) فُلَانًا وَفُلَانًا - نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا - فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضى.
• [13221] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ، فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ، فَكَتَبَ: أَنِ ادْعُهُمْ فَمُرْهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا فَخُذُوهُمْ (3) بِنَفَقَةِ مَا مَضى، وَمَا اسْتَقْبَلَ.
• [13222] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (4) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَمَا أكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ.
• [13223] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا، وإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أكَلَتْ مِنْ مَالِهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا، قَالَ: إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمِئِذِ يُؤْخَذُ بِالثَّفَقَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَيَقُولُ آخَرُونَ: مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمَرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ.
• [13224] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا (5) ادَّانَتْ فَهْوَ عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ، يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ (6) السُّلْطَانُ.
(1) في الأصل:"فلا".
(2) في الأصل:"ادع"، واستدركناه من (س) .
(3) في (س) :"فخيرهم".
(4) "عن الثوري"ليس في (س) .
(5) تصحف في الأصل إلى:"أما"، واستدركناه من (س) .
(6) في (س) :"يفرضها".