79 -بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثا: لَا تَفْعَلْ ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَتَفْقَضِي الْعِدَّةُ ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ
• [12400] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَلَّا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا *، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارُ الَّتِي حَلَفَ أَلَّا تدْخُلَهَا، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ (1) فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ، يَقُولُ: قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا.
• [12401] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا.
• [12402] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجَتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِق ثَلَاثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ، قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا، وَلَا يَنْكِحُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [12403] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَلَّا تَدْخُلَ دَارًا، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ دَخَلْتِ الدَّارَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَقَعَ الْحِنْثُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ وإِنْ دَخَلْتِ (2) الدَّارَ بَعْدَمَا يَتَزَوَّجُهَا، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأُولَى، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا.
• [12404] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلَتْ كَذَا، وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلْتِ الَّذِي قَالَ، قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْث، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا.
* [4/ 7 أ] .
(1) قوله:"ذلك عن"وقع في الأصل:"عن ذلك"، وما أثبتناه أليق بالسياق.
(2) في الأصل:"دخل"، والمثبت هو الموافق للسياق.