مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَاره، فَإِنْ لَم يَفْعَلْ فَلْيَبْصُقْ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ"، وَقَالَ: هَكَذَا، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ، فَدَلكَهُ فِيهِ.
• [1754] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لِيَبْصُقِ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا فَلْيَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَبْصُقَ تَحْتَهَا.
• [1755] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ حَفَرَ لَهَا خَدًّا (1) ، ثُمَّ دَفَنَهَا.
46 -بَابُ الرَّجُلِ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَدْفِنُهُ (2)
• [1756] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: هِيَ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا (3) دَفْنُهَا.
• [1757] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ قَالَ: تَنَخَّمَ (4) رَجُلٌ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ (5) لَيْلًا، فَجَاءَ بِمِصْبَاحٍ فَدَفَنَهَا.
• [1758] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.
(1) في (ر) :"جدا".
(2) في (ر) :"يدفنها".
• [1756] [شيبة: 7552] .
(3) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر) .
(4) في (ر) :"نخم".
(5) قوله:"في المسجد"ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) .
• [1758] [التحفة: د 1137، د 1211، خ م د 1251] .