• [4508] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مُسَافِرٍ يَسْهُو فَيُصلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
• [4509] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ * قَالَ: إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدَّمَ رَجُلًا * فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ، فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ فَقَدَّمَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ نَكَصَ فَقَدَّمَ (1) رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصلَاةَ كُلَّهَا، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ فَيقْضي مَا فَاتَهُ.
• [4510] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ رَكْعَةَ، وَخَلْفَهُ مُسَافِرٌ وَمُقِيمُونَ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا، فَبَدَا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ، فَلْيصَلِّ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاةِ (2) الْمُسَافِرِ، ثُمَّ يَتَأَخَّر فَيقَدِّمُ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِم، ثُمَّ يُقِيمُ (3) هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّوا بَقِيَّةَ صلَاتِهِمْ بِغَيْرِ إِمَامٍ.
• [4511] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ مَكِّيٍّ يُرِيدُ الْكُوفَةَ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ يَبْرِينَ الْمُرْتَفِعَ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَرَجَعَ، قَالَ: يُتِمُّ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ.
• [4512] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْتَ لَكَ (4) رَكْعَةً، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُقِيمَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ فَأَتَمَّ صَلَاتَكَ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَمَا نَوَيْتَ الْإِقَامَةَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُتِمَّ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ.
314 -بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلاةِ الْمُقِيمينَ وَمَنْ نَسِيَ صلاةَ الْحَضَرِ فَذَكَرَ فِي السَّفَرِ
• [4513] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ (5) سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ:
* [ر/ 485] .
* [1/ 178 أ] .
(1) في (ر) :"ينكص فيقدم".
(2) في (ر) :"صلاته".
(3) كذا في الأصل، (ر) ولعل الصواب:"يقوم".
(4) ليس في (ر) .
• [4513] [شيبة:3878] .
(5) في الأصل:"قال"، والمثبت من (ر) .