يَرِثْ، وإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وإِنْ مَاتَ وَلَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ تَعْتَرِفْ، لَمْ تُجْلَدْ وَلَمْ تَرِثْ (1) ، قَالَ قَتَادَةُ: وَالرَّجُلُ (2) لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا، لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ.
• [13297] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ (3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (2) : يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يُلَاعَنُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يُجْلَدُ وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ (4) .
191 -بَابٌ يَقْذِفُهَا (5) بَعْدَ مَوْتِهَا (6)
• [13298] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا تَمُوتُ، جُلِدَ الْحَدَّ (4) .
192 -بَابٌ يَقْذِفُهَا قَبْلَ أنْ يَتَزَوَّجَهَا
• [13299] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا يُلَاعِنُهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [13300] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُضْرَبُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
(1) قوله:"وإن مات ولم تشهد ولم تعترف، لم تجلد ولم ترث"تصحف في الأصل إلى:"وإن مات ولم يشهد ولم يعترف، لم يجلد ولم يرث"وسقط من (س) .
ومن قوله:"وإن اعترف ولم ترث"ليس في (س) .
(2) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(3) قوله:"مثل قول الثوري"ليس في (س) .
(4) ليس في (س) .
(5) في (س) :"الرجل يقذف المرأة".
(6) بعده في (س) :"ويقذفها قبل أن يتزوجها". وستأتي.
• [13298] [شيبة: 17823، 17827] .