• [8330] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَقَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، وإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
• [8331] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْمُعْتَكِفُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتَأْنَفَ اعْتِكَافَهُ.
• [8332] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَأْتي الْمُعْتَكِفُ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ، يَقُولُ: لَا يُصِيبُ أَهْلَهُ، وَلَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ، وَلَا يَمَسُّ، وَلَا يَجُسُّ، لِيَعْتَزِلْهَا مَا اسْتَطَاعَ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا.
• [8333] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ جِوَارَهُ إِلَّا الْإِيقَاعُ نَفْسُهُ، كَهَيْئَةِ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ.
• [8334] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا، ثُمَّ رَدُّهَا زَوْجُهَا، قَالَ: تَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهَا.
11 -بَابٌ هَلْ يُخَاصِمُ الْمُجَاوِرُ؟
• [8335] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَصْمٌ أَتَاهُ فِي مُجَاوَرِهِ؟ قَالَ: لِيَدْرَأْ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُجَادِلْهُ.
• [8336] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُتِيَ هَذَا الْمُجَاوِرُ فِي فُسْطَاطِهِ حَيْثُ هُوَ بِسِلْعَةِ يَبِيعُهَا أَوْ يَبْتَاعُهَا؛ أَيَفْعَلُ؟ قَالَ نَعَمْ، يَبِيعُ فِي مُجَاوَرِهِ.
• [8331] [شيبة: 9773، 12586] .
(1) قوله:"عن ابن عيينة"، ليس في الأصل، والصواب إثباته، والحديث عند ابن أبي شيبة في"المصنف" (9773) ، من حديث وكيع، عن ابن عيينة، به.
• [8334] [شيبة: 9780، 12593] .