216 -بَابُ وَلَدِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ (1)
• [13501] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاء يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ، وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ، فَقَالَ: أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ.
• [13502] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي وَلَدِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ، فَقَالَ: أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ.
217 -بَابُ الْمُسْلِمِ يَكونُ (2) لَهُ وَلَدٌ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ
° [13503] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ*، أَنَّ جَدِّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِير لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْأَبَ هَاهُنَا، وَالْأُمَّ هَاهُنَا، ثُمَّ خَيَّرَهُ، وَقَالَ:"اللَّهُمَّ اهْدِهِ"، فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ.
218 -بَابُ الْمُرْتَدِّينَ
• [13504] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الْمُرتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.
فَقَالَ الثَّورِيُّ: وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ.
• [13505] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.
• [13506] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ، أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ، قَالَ: إِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
(1) المكاتب: اسم مفعول من الكتابة، وهي: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا) ، فإذا أدى المال صار حُرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب) .
(2) من (س) .
° [13503] [التحفة: س 18780] .
* [4/ 56 ب] .