20 -غُسْلُ الْكافِرِ وَتَكفِينُهُ
• [10776] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: وَلَا يُغَسِّلُهُ وَلَا يُكَفِّنُهُ يَعْنِي: الْكَافِرَ، وإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ.
° [10777] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعَيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ الضَّالَّ لِأَبِي طَالِبٍ قَدْ مَاتَ، قَالَ:"فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (1) ، ثُمَّ أَجِنَّهُ"، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ قَالَ:"فَأْمُرْ غَيْرَكَ".
° [10778] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ *، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا مَاتَ، انْطَلَقَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ (2) ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، فَإِذَا فَرَغَتْ فَلَا تُحْدِثْ حَدَثًا حَتى تَأْتِيَنِي"، قَالَ فَأَتَيْتُهُ: فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْت، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيءٍ.
• [10779] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ أَبُو رَجُلٍ وَكَانَ يَهُودِيًّا فَلَمْ يَتَبِعْهُ ابْنُه، فَذُكِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا عَلَيْهِ لَوْ غَسَّلَه، وَاتَّبَعَه، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا، يَقُولُ: دَعَا لَهُ مَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاس: {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوّ للهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} [التوبة: 114] ، يَقُولُ: لَمَّا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ.
° [10777] [شيبة: 11267، 11963] .
(1) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (1/ 541) .
° [10778] [شيبة: 11267، 11962، 32752] .
* [3/ 117 أ] .
(2) المواراة: الدفن. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: وري) .
• [10779] [شيبة: 11971] .