• [14010] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ.
• [14011] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ.
• [14012] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ذَكَرَهُ، عَنْ (1) عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [14013] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ: لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ، فَتُورثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا.
285 -بَابُ نِكاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ
• [14014] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ: لَا (*) يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ، أَلَمْ يَسْمَعِ (2) اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] ؟
286 -بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا (3)
° [14015] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
• [14010] [شيبة: 16334، 16337] .
• [14011] [شيبة: 16316] .
(1) ليس في (س) .
• [14014] [شيبة: 16438] .
(*) [4/ 78 ب] .
(2) في الأصل:"تسمع"، والمثبت من (س) هو الأنسب للسياق.
(3) هذا الترجمة في (س) :"يعتق أمته ثم يتزوجها".
° [14015] [الإتحاف: مي جا قط حم 1606] .