43 -بَابُ لَا تَدْفَعْهَا (1) إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطُوكَ (2) مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
• [7409] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى وَحْدِي، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ، قَالَ: انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمِ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؟ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ، قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ.
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَلَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ، يُرِيدُ بِهِ (3) الْإِمَامَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا مَعَكَ؟ قَالَ: زَكَاةَ مَالِي، أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْإِمَامِ، قَالَ لَهُ: أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُعْطِيهِمْ (4) شَيْئًا.
فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حِينَئِذٍ، قَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ؟ لَا نُعْطِيكَ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ.
قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: لَا تَجِبُ الزكَاةَ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَان، قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ وَلَا نُعْطِيكُمْ، فَيُعْطِيهِمْ (5) زَكَاتَهُمْ؟ لِأَنَّهُ لَا يُعْطِيهِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا، قُلْتُ لَهُ: امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ * فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ، قَالَ: حَسْبُهُ ذَلِكَ إِعْطَاءً، قَالَ: تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ.
• [7410] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
(1) في الأصل:"يدفعها"، وفي (ن) أوله غير منقوط.
(2) في الأصل كأنه:"يعطون"أو لعله كالمثبت، والمثبت من (ن) .
(3) ليس في الأصل، والمثبت من (ن) ، وعند أبي عبيد في"الأموال" (1805) من طريق ابن جريج:"بها".
(4) كذا في الأصل، (ن) .
(5) قوله:"فيعطيهم"وقع في الأصل:"فتأخذ فتعطيهم"والمثبت من (ن) هو الأليق.
* [2/ 110 ب] .