• [11429] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شُرَيْحًا حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتِّمِائَةٍ.
37 -بَابُ الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ
• [11430] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: إِنْ أبَى ابْنِي فَأَنَا، قَالَ: لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ. وَعَبْدُ الْكَرِيمِ.
• [11431] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءَ الْمَخْطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ، قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيءٍ، قَالَا: عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
• [11432] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ.
• [11433] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرَ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا شَيء.
• [11434] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهُوَ بِأَرْضٍ، وَهِيَ بِأُخْرَى، فَمَاتَ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا، وَرَضِيَتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ.
• [11435] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ، حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ، أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ، الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ.
• [11436] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ! عَلَى مَنِ الْمَهْرُ؟ قَالَ: عَلَى الْأَبِ.
• [11436] [شيبة: 16838] .