هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشُّرْطِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتَهُ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ، فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ (1) الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ.
• [15223] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدَهُمَا، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ، قَالَ: يَغْرَمُ أَنْصَافَ أَثْمَانِهِمَا، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ.
23 -بَابُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ
• [15224] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثوْريُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ (2) ، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الطَّلَاقَ.
• [15225] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ.
• [15226] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً يَتَسَرَّى (3) بِهَا، فَقَالَتْ: لَا أَبِيعُكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنِ اتَّبَعَتْهَا نَفْسِي، فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثمَنِ، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.
• [15227] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْأَمَةُ بِشَرْطٍ.
(1) تصحف في الأصل إلى:"ورثته"، والأظهر المثبت.
(2) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق) .
(3) التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي) (ص 172) .
• [15227] [شيبة: 22170] .