فهرس الكتاب

الصفحة 3166 من 5444

[12335] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3] ، قَالَ: جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمّهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيظَاهِرُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

[12336] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3] ، قَالَ: الْوَطْءُ (1) إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

[12337] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ.

69 -التَّظَاهُرُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ (2)

[12338] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ (3) ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ، كُلُّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ.

[12339] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.

[12340] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ.

[12341] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ.

[12342] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ *، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.

(1) في الأصل:"الوطي"، والتصويب من"التفسير"للمصنف (3/ 278) .

(2) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم) .

(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"بذات رحم محرم".

* [4/ 5 أ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت