• [16589] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ.
• [16590] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ.
• [16591] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا مِثْلَهُ.
• [16592] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ هَلْ يَكْتُبَ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ * أَنَّكَ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الطَّلَبِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَكْتُبُ أَنَّكَ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: إِنْ كَتَبَهُ فَحَسَن، وإِنْ لَمْ يَكْتُبْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإذْنِهِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَقُولُ غَيْرُكَ إِنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَكْتُبُهُ إِذَا خَافَ غَيْرَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ (1) .
5 -بَابُ كِتْمَانِ الْمُكَاتَبِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ
• [16593] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَه، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا، رَقيقًا، أَوْ عَيْنًا (2) ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ لِلْعَبْدِ، قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.
* [5/ 17 ب] .
(1) قوله:"فهل يقول غيرك إن له أن يتزوج وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أفيكتبه إذا غيركم؟ قال: نعم"وقع في الأصل هكذا:"فهل يقول عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أقبليه إذا جاءت غيركم؟ قال: نعم"، والتصويب من"الاستذكار"لابن عبد البر (23/ 332 - 333) معزوا لعبد الرزاق، به.
• [16593] [شيبة: 22594] .
(2) العين: المسكوك (المطبوع) من الذهب والفضة. (انظر: المشارق) (2/ 107) .