146 -بَابُ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
• [12951] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا (1) الْحَامِلِ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا.
• [12952] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ.
• [12953] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا.
• [12954] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، فَأُتيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ (2) ، فَحَدَّثَنَا (3) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيَّبِ، أَوْ قَالَ: ابْنَ السَّائِبِ - أَنَا أَشُكُّ - الْعَابِدِيَّ لَقَاهُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا (4) ، قَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ.
= عنها زوجها في المبيت خارج بيتها أثناء العدة، وينظر: قول ابن عمر فيما تقدم برقم(12933،
12932، 12931)، وينظر: قول عمر فيما تقدم برقم (12935، 12941، 12942) ،
وما أثبتناه من الأصل هو الموافق لما في"التمهيد"، و"تفسير القرطبي".
• [12951] [شيبة: 19364] .
(1) ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من (س) .
• [12953] [شيبة: 19317] ، وسيأتي: (12954) .
• [12954] [شيبة: 19317] .
(2) قوله:"لا تنفقوا عليها ثم قال لا تنفقوا عليها إن شئتم"وقع في الأصل"أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم".
(3) في (س) :"فحدثا".
(4) قوله:"لا نفقة لها"كذا وقع في الأصل، ولعله انتقال بصر من الناسخ، فقد سبق في أول الأثر من قول ابن عباس، والسياق في هذا الموضع بدونه مستقيم.