44 -بَابُ الرُّكُوعِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ
° [1734] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ (1) ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ (2) ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ".
• [1735] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ *: مَا يَمْنَعُ مَوْلَاكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَرْكَعَ (3) رَكْعَتَيْنِ؟! فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.
• [1736] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَرَكَعْتَ، ثُمَّ خَرَجْتَ، ثُمَّ دَخَلْتَ أَيْضًا، كَفَاكَ الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ.
• [1737] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُقَال: إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ فَلْيَركَعْ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ (4) ، وَذَلِكَ حَسَنٌ.
° [1738] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ".
• [1739] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَ (5) غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنِ
° [1734] [التحفة: ع 12123] [الإتحاف: ط مي حم خز ابن أبي شيبة عه حب طح 4081] [شيبة: 3438، 3441] .
(1) قوله:"عن مالك"ليس في الأصل، والمثبت من (ر) ، وهو الموافق لما في"الأوسط"لابن المنذر (4/ 101) ، عن الدبري،"مسند أحمد" (23017) ، كلاهما عن عبد الرزاق به.
(2) ليس في الأصل، والمثبت من (ر) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
* [163/ ر] .
(3) في الأصل:"يصلي"، والمثبت من (ر) ، وهو الموافق لما في"الزهد"لابن المبارك (1293) ، عن ابن عيينة، به.
(4) قبله في الأصل:"فيه"، والمثبت من (ر) ، وهو الأوفق للسياق.
(5) في (ر) :"أو".