• [16899] قال: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لَا يَرْجِعُ.
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
• [16900] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أَخَوَيْنِ (1) أَعْتَقَا عَبْدًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا، قَالَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهِ مَعَ عَمِّهِمْ، بَيْنَهُمْ نِصْفَانِ.
• [16901] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ: وَلَاؤُهُ لِوَلَدِهَا، مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ، فَإِذَا انْقَرَضوا كَانَ الْوَلَاءُ لِعَصبَةِ أُمِّهِمْ.
• [16902] عبد الرزاق، وَبَلَغَنِي إِيَّايَ أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ (2) . قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْوَلَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ.
12 -بَابٌ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ، وَالْعَبْدُ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ
• [16903] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ، وَالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ.
• [16904] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ.
• [16905] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرُهُ لِلابْنِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: الْوَلَاءُ لِلابْنِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلابْنِ.
(1) في الأصل:"رجلين"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب لموافقة السياق.
(2) قوله:"خلاس بن عمر بن علي"كذا في الأصل، ولعل الصواب:"خلاس بن عمرو عن علي"، وينظر:"تهذيب الكمال" (8/ 364) .
• [16903] [شيبة: 32208] .