فهرس الكتاب

الصفحة 1997 من 5444

° [7113] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى أَنْ تُبَاعَ الصدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ، وَتُوسَمَ.

° [7114] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ (1) قال: نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ.

12 -بَابُ إِذَا لَمْ تُوجَدِ السِّنُّ (2)

[7115] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ: فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ أُخِذَتِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا، وَغَرِمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

[7116] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ (3) ، وإِذَا أَخَذَ مَكَانَ ابْنَةِ لَبُونٍ ابْنَ لَبُونٍ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ.

° [7113] [شيبة: 10617] .

° [7114] [الإتحاف: قط حم 5348] .

(1) كذا ورد الحديث مرسلا في الأصل، (ن) ، وسيأتي مطولا برقم (15311) "عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري".

(2) السن: الجارحة، مؤنثة، ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طوله وقصره، وجمعها أسنان.

(انظر: النهاية، مادة: سنن) .

[7115] [شيبة: 9983] .

[7116] [شيبة: 10846] .

(3) قوله:"وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين"ليس في الأصل، واستدركناه من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت