عليكم به قرآنا، ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} حتى بلغ: {وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنالقون: 9، 10] .
3 -الخبر رقم (16362) في النسخة السعيدية الصفحة [س / 112] : أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن بيان، عن إبراهيم في ثلاثة شهدوا وامرأتين، قال: لا، إلا الأربعة أو يجلدون.
وقوله:"وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري"من (س) .
4 -الخبر رقم (16363) في النسخة السعيدية الصفحة [س / 112] : أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا رجل علي شهادة رجل، ولا يكفل رجل في حد.
وقوله:"وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري"من (س) .
5 -الخبر رقم (16369) في النسخة السعيدية الصفحة [س / 112] : أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. قال: وكان ابن أبي ليك لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع.
وقوله:"وعبد الملك بن الصباح"من (س) .
6 -الخبر رقم (16382) في النسخة السعيدية الصفحة [س / 112، 113] : أخبرنا عبد الرازق وعبد الملك الذماري، قال: أخبرنا الثوري، عن جابر عن عبد الله بن نجيٍّ، أن عليًّا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال.
7 -الخبر رقم (20350) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة] ف/ 64/ ب]، [ف/ 65/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ 239] : أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن موسى بن أبي كثير، قال: سألت ابن المسيب عن المرتد، كم تعتد امرأته؟ قال: ثلاثة قروء، قلت: إنه قُتل؟