• [16605] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ.
• [16606] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا.
• [16607] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ (1) مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَه، ثُمَّ عَجَزَ، قَالَ: يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى، قَالَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ.
• [16608] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُل كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى فَأَعْتَقَهَا (2) قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ.
• [16609] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ (3) الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يَذْكُرْهُمُ السَّيّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ، فَهُمْ رَقيقٌ.
• [16610] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَه، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ.
(1) كذا في الأصل.
(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"فكاتبها".
(3) قوله:"كتابتها وأم الولد إذا عتقت لم يعتق ولدها قال معمر: بلغني أنه إذا علم السيد بولد"تكرر في الأصل.