• [13177] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ (1) .
• [13178] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ * قالَ: لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيءٍ (2) .
• [13179] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (3) : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ.
• [13180] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (4) ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (5) .
• [13181] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ (6) .
• [13182] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ (7) ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ (8) .
(1) بعده في (س) :"باب من قال لا يجوز طلاقه".
* [4/ 40 أ] .
(2) قوله:"قال ليس طلاق السكران بشيء"ليس في (س) .
(3) قوله:"عبد الرزاق، عن رجل، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه كان يقول"ليس في (س) .
• [13180] [شيبة: 18209] .
(4) قوله:"بن عفان"ليس في (س) .
(5) قوله:"وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن ابن أبي ذئب"وقع في (س) :"ذكره عبد الوهاب وذكره الثوري عن ابن أبي ذئب".
(6) هذا الأثر ليس في (س) .
(7) "سلم بن أبي الذيال"وقع في الأصل:"مسلم بن الذيال"، وفي (س) :"أبي الذيال"، وهو ابن عجلان البصري. ينظر:"تهذيب الكمال" (11/ 220) .
(8) قوله:"نكاحه وطلاقه"وقع في (س) :"طلاقه ونكاحه".