عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً، هَلْ يَصْلُحُ (1) لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهَا (2) بِغَيْرِ طِيبِ (3) نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَينَهُمَا، وإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا.
• [13872] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَتِهِ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ (4) عَلَيْهِ.
• [13873] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ (5) ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي (6) عَنِ (7) الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ، وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ: لَيْسَ لَهُ أنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
• [13874] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ.
• [13875] قال مَعْمَرٌ: عَنْ (8) رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
• [13876] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
(1) في الأصل:"يصفح"، والتصويب من (س) ، وهو الموافق لما في"الاستذكار".
(2) في الأصل:"ينزعها"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في"الاستذكار".
(3) في (س) :"طيبة".
• [13872] [شيبة: 18599] .
(4) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح) .
(5) قوله:"أخبرنا الثوري"ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(6) في (س) :"ابن"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في"سنن سعيد بن منصور" (797) ، حيث رواه من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق والد الثوري، عن المسيب، به.
(7) ليس في (س) ، وبعده في الأصل:"ابن"، والمثبت كما في"سنن سعيد بن منصور".
(8) في (س) :"أخبرني".
• [13876] [شيبة: 18586] ، وسيأتي: (13881) .