فهرس الكتاب

الصفحة 4356 من 5444

[18186] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ، يَعْنِي إِذَا جُمِعَا.

° [18187] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَأَبَانٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْر، قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا، حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ (1) أَنْ تُمْنَعَ (2) مِنْ رِيِحهَا، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ (3) ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا"، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ (4) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في بَيْعِ الْخَمْرِ.

° [18188] قالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لَعَنَ (5) اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوم، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا".

[18189] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ (6) .

[18186] [الإتحاف: حم 3108] .

° [18187] [التحفة: خ م 257، خ 252، خ م د 292، م س 1190] [الإتحاف: حم 743] [شيبة: 24505] ، وتقدم: (10894) .

(1) تصحف في الأصل إلى:"السمك"، والمثبت من (س) ،"مسند أبي يعلى" (3042) من طريق المصنف، به، ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في"صحيحه" (4976) .

(2) قوله:"أن تمنع"كذا وقع في الأصل، وكذا أخرجه ابن المنذر في"الإقناع" (2/ 661) من طريق المصنف، وفي المصدرين السابقين:"أن تمتنع"، وهو الأظهر.

(3) الثروب: الشحم الرقيق يغشي الكرش والأمعاء. (انظر: النهاية، مادة: ثرب) .

(4) ليس في الأصل، واستدركناه من"مسند أبي يعلى".

(5) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن) .

(6) ذنوب البسر: يقال للبسر إذا بدا الإرطاب فيه من قبل ذنبه: التذنوبة، فإذا بلغ نصفه فهو مجزع، فإذا بلغ ثلثيه فهو محلقن، والمراد: أنه كان يقطع ما أرطب منها ويرميه عند الانتباذ؛ لئلا يكون قد جمع فيه بين البسر والرطب. (انظر: النهاية، مادة: ذنب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت