فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 1631

وربما يعترض على ابن حجر في جعل متعلَّق الجهالة هو العدالة وحدها، وأنه لم يذكر لها تعلقًا بالضبط، ويظهر أن لهذا الاعتراض وجهًا، فإن الراوي قد تُعْلم عدالته ويثبت صلاحه وبعده عن الفسق والبدع ونفرته من الكذب ويكون مع ذلك مجهول الصفة من جهة الضبط والحفظ؛ ولكن ذلك عند التحقيق نادر، لأن من ثبتت عدالته تيسر للنقاد - بالنظر في حديثه واعتباره - الحكم عليه من حيث الضبط ولا سيما إذا كان مكثرًا؛ ولعل ذلك هو مستند ابن حجر فيما ذهب إليه هنا، وأنه مشى على الغالب؛ وحينئذٍ فلا اعتراض عليه.

وأما البدعة ، فيأتي الكلام فيها مفصلًا، بإذن الله وذلك تحت رسم (البدعة) من هذا المعجم .

هذا ما يتعلق بأسباب الطعن في العدالة .

وأما أسباب الطعن في الضبط فهي في الحقيقة ثلاثة أشياء:

الأول - وهو استقرائي -: أن لا تغلب إصابة الراوي في مجموع ما يرويه على خطئه فيه غلبة كافية لتقويته أو توثيقه في الجملة ، وأن لا تكثر مخالفاته للأصول ؛ فيحكم عليه بعدم الضبط إن كثرت مخالفته لمن تابعوه من الثقات ، أو للآيات، أو لما ثبت من الأحاديث، أو التواريخ، أو الأصول، أو القواعد المقررة ، أو فحشت غرائبه فحشًا دالًا على أنه ليس من أهل الضبط، أو انفرد بأشياء كثيرة لا تحتمل من مثله.

الثاني - وهو ظني -: أن يصدر عنه من الأفعال والأحوال والأقوال والنقول ما يجعله مظنة للخطأ وعدم الضبط ، مثل أن يظهر منه التساهل الفاحش في تحمل الحديث أو في أدائه ، مثل أن يروي من غير كتابه دون أن يعرف حقيقة ذلك الكتاب ، ومثل إعارته أصله الذي يحدث منه وهو لا يحفظه لمن لا يوثق به وهو يحسن الظن به فقد يدخل فيه أشياء تجوز عليه ، ومثل قبوله التلقين ؛ ويدخل في هذا النوع .

الثالث - وهو احترازي -: أن يكون مجهول الحال .

وأما في باب مناقشة كلام الحافظ ابن حجر فأقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت