الأولى: أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل ، وهذا إنما يطرد في الشاهد لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله ، ولأن شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة ، ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب ، فإذا أبى أن يفسر كان إباؤه موهنًا لجرحه .
فأما الراوي فقد يكون المُثني عليه لم يقصد الحكم بثقته ، وقد يكون الجرح متعلقًا بالعدالة مثل (هو فاسق) والتعديل مطلق والمعدِّل غير خبير بحال الراوي وإنما اعتمد على سبر ما بلغه من أحاديثه ، وذلك كما لو قال مالك في مدني: (هو فاسق) ثم جاء ابن معين فقال: (هو ثقة) .
وقد يكون المعدل إنما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على أنه رأى أحاديثه مستقيمة والجارح من أهل بلد الراوي ، وذلك كما لو جح رازي فاجتمع به ابن معين ببغداد فسمع منه مجلسًا فوثقه ، ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قالا فيه: (ليس بثقة ولا مأمون) .
ففي مثل هذه الأمثلة لا يخفى أن الجرح أولى أن يؤخذ به .
فالتحقيق أن كلًا من التعديل والجرح الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخلل فيه ، والذي ينبغي أن يؤخذ به منهما هو ما كان احتمال الخلل فيه أبعد من احتماله في الآخر ؛ وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع ؛ والناظر في زماننا لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك الا بالاستدلال بصنيع الأئمة ، كما إذا وجدنا البخاري ومسلمًا قد احتجا - أو أحدهما - براو سبق ممن قبْلهما فيه جرح غير مفسر ، فإنه يظهر لنا رجحان التعديل غالبًا (1) ، وقس على ذلك .
وهذا تفصيل ما تقدم في القاعدة الخامسة عن ابن الصلاح وغيره .
لكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل ، فقد يحتجان - أو أحدهما - بالراوي في شيء دون شيء ، وقد لا يحتجان به ، وإنما يخرجان له ما توبع عليه .
(1) كشأن البخاري مع عكرمة ، وقد تقدم شرح ذلك.